وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ .
قوله وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال المجد في شرحه وصاحب الفائق : قولا واحدا قال في القواعد : وعليه الأصحاب قال ابن تميم : قطع به بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : على الوجه الثالث : لا شيء عليه هنا