وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول وإن ملك نصابا شهرا ثم باع أحدهم مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ .
قوله وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا : انقطع الحول .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي : يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا .
قوله وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط .
وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر و ابن حامد وقال في الفروع وذكر ابن تميم : أن الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة قال في الفروع كذا قال وهذا التخريج لا يختص بالشيخ انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها : زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية على قول ابن حامد وزكى شاة على قول أبي بكر .
الثانية : لو ملك أحد الخليطين ـ في نصاب فأكثر ـ حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر و ابن حامد في المعنى لافي الصورة لأن هناك كان خليط نفسه فصار هنا خليط أجنبي وهنا بالعكس فعلى قول أبي بكر : لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول ابن حامد : يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة وذكر ابن عقيل ـ فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن ـ أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه