وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث : لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبير .
قوله فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
فعلى هذا : لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر وثلثان .
وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب : أخرج صحيحه ومعيبه كنصاب صحيح مفرد وهذا القول من المفردات .
فائدة : لو كان ماله مائة وإحدى وعشرون شاة والجميع معيب إلا واحدة أو كان عنده مائة وإحدى وعشرون شاة كبيرة أو الجميع سخال إلا واحدة كبيرة فإنه يجزئه على الأول صحيحة ومعيبة .
وعن الثاني : شاة كبيرة وسخلة إن وجبت الزكاة في سخال مفردة وإلا وجبت كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم : وإن كان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال