وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجزئ مسن عن سنة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ولا يجزئ الذكر في غير هذا ألا أن يكون النصاب كله ذكورا .
فوائد .
منها : المسنة هي ثنية البقر .
ومنها : يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها .
ومنها : لا يجزىء إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يجزىء وجزم به بعضهم .
فعليه يجزىء إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين .
ومنها : قوله ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بلا نزاع .
لكن لو اجتمع الفرضان ـ كمائة وعشرين ـ فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما تقدم لك نص الإمام أحمد هنا على التخيير وقدمه في الرعاية وقال في مختصر ابن تميم و تجريد العناية : فإن اجتمع مائة وعشرون فهل يتعين فيها ثلاث مسنات أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة ؟ وجهان .
وقال القاضي في أحكامه : يأخذ العامل الأفضل وقيل : المسنات .
قوله ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها .
كما تقدم وهذا الصحيح من المذهب إلا ما استثنى على ما يأتي قريبا .
وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يجزىء ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا .
قوله إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزىء الذكر في الغنم وجها واحدا .
وهو الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب كالمصنف .
وقيل : لا يجزىء فعليه يجزىء أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الأناثي تقوم فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه .
قوله وفي الإبل و البقر في أحد الوجهين .
يعنى يجزىء إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم و المذهب و المغني و الشرح و الرعايتين وجزم به في الوجيز و العمدة وغيرهما وقدمه في الفروع و الفائق و شرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يجزىء فيها إلا أنثى فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الحاويين وقيل : يجزىء عن البقر لا عن الإبل لئلا يجزىء ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة وثلاثين فيساوي الفرضان .
وقيل : يجزىء ابن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب وحكاه ابن تميم و القاضي وأنه أصح وقال القاضي : يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين وقال في المذهب : فإن كانت كلها ذكورا أجزاء إخراج الذكر في البقر قولا واحدا وفي الإبل والغنم وجهان .
كذا وجدته في نسختين القطع بالأجزاء في البقر وإطلاق الخلاف في الإبل والغنم ولم أر هذه الطريقة لغيره فلعله تصحيف من الكاتب