وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو إبداله بغير جنسه .
قوله وإن ملك نصابا صغارا : انعقد عليه الحول من حين ملكه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب وحكى ابن تميم : أن القاضي قال في شرحه الصغير : تجب الزكاة في الحقاق وفي بنات المخاض واللبون بناء على أصل السخال ونقل حرب : لا زكاة في بنات المخاض حتى تكون فيها كبيرة قال في الفروع : كذا قال فعلى المذهب : لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوء المعتبر اختاره المجد في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : تجب ولجوبها فيه تبعا للأمات كما تتبعها في الحول وأطلقها في الفروع و الزركشي و ابن تميم وهما احتمالان ذكرهما ابن عقيل .
وعلى الرواية الثانية : ينقطع ما لم يبق واحدة من الأمات نص عليه وهو الصحيح عليها وقيل : ينقطع ما لم يبق نصاب من الأمات .
قوله ومتى نقص النصاب في بعض الحول .
انقطع الحول هذا المذهب وعليه الجمهور وتقدم قول : بأنه لو انقطع في أثناء حول عروض التجارة - وكان كاملا في أوله وآخره - : أنه لا يبصر .
قوله أو باعه أو أبدله بغير جنسه : انقطع الحول .
هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب وقال ابن تميم : وإن أبدله لا بمثله مما فيه الزكاة : انقطع على الأصح قال في القواعد : وخرج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا .
فائدتان .
إحداهما : لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من المذهب فيكون ذلك مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق .
وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه قال ابن تميم : إبدال أحد النقدين بالآخر ينبني على الضم قال في القواعد فيه روايتان قال الزركشي : طريقة أبي محمد وطائفة - وصححها أبو العباس - : مبينة على الضم وطريقة القاضي وجماعة - منهم المجد - أن الحول لا ينقطع مطلقا وإن لم نقل بالضم .
تنبيه : حيث قلنا لا ينقطع فالصحيح : أنه يخرج مما ملكه عند وجوب الزكاة قدمه في الفروع وقال القاضي - وتبعه في شرح المذهب - يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن تميم : ونص أحمد على مثله .
الثانية : لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو أو وجوبها في غيره قال في الفروع : والأصول تقتضي العكس وهذا أيضا يكون مستثنى من كلام المصنف وغيره