وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا وهبت الزوجة صداقها لزوجها لزمها زكاته في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان .
فائدة : لو وهبت المرأة صداقها لزوجها : لم تسقط عنها الزكاة على الصحيح من المذهب قاله القاضي وغيره وعنه تجب على الزوج وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها قوله وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع : روايتان .
وكذا لو كان على مما طل أو كان المال مسروقا أو موروثا أو غيره جهله أو جهل عند من هو وأطلقهما في الفروع و الشرح و الرعايتين و الحاويين و المستوعب و المذهب الأحمد و المحرر .
إحداهما : كالدين على الملىء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : اختاره الأكثر وذكره أبوالخطاب و المجد ظاهر المذهب وصححه ابن عقيل و أبو الخطاب و ابن الجوزي و المجد في شرحه وصاحب الخلاصة وتصحيح المحرر ونصرها أبو المعالي وقال : اختارها الخرقي و أبو بكر وجزم به في الإيضاح و الوجيز .
وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص و المغني و الشرح .
والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب و الشيخ تقي الدين وقدمه ابن تميم و الفائق .
وقيل : تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي .
وعليه : ما لا يؤمل رجوعه : كالمسروق والمغضوب والمجحود : لا زكاة فيه وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ تقي الدين : هذه أقرب .
وعنه إن كان الذي عليه يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره .
فعلى المذهب : يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقال أبو الفرج في المبهج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى أم لا ؟ على روايتين قال في الفروع : ويتوجه ذلك في بقية الصور