وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزكاة في الدين على الملئ إخراج زكاة الدين قبل قبضه هل حول الصداق من حين العقد .
قوله ومن كان له دين على ملىء ـ من صداق أو غيره ـ زكاة إذا قبضه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو المختار .
تنبيه : قوله على ملىء من شرطه : أن يكون باذلا .
فائدة : الحوالة به والإبراء منه : كالقبض على الصحيح من المذهب وقيل : إن جعلا وفاء فكالقبض وإلا فلا .
قوله زكاه إذا قبضه لما مضى .
يعني من الأحوال وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب وعنه يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى .
فوائد .
إحداهما : يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ولو وقع التعجيل لأ كثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة .
الثانية : لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة : زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل إذا قبضه .
الثالثة : حول الصداق : من حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا مستقرا كان أولا نص عليه وكذا عوض الخلع والأجرة وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله .
وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الحول قال المجد : بالإجماع مع احتمال الانفساخ .
وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق .
وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوى عند الكل كموصى به وموروث ثمن مسكن