الزكاة من الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر .
فوائد .
منها : لو أوصى بدارهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها .
الموصي : فربحه ـ مع أصل المال ـ فيما وصى به ولا زكاة فيهما وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقيل ربحه إرث .
وقال في المؤجر ـ فيمن اتجر بمال غيره ـ إن ربح : له أجرة مثله .
ويأتي ما إذا بنى في الموصى بوقفه بعد الموت وقبل وقفه : في كتاب الوصايا في فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الملك