وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصاب الزرع والثمر تحديد لا اعتبار بنقص داخل الكيل تجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة لو تلف بعير من تسعة أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح : أن نصاب الزرع والثمر تحديد وجزم به القاضي في المجرد و السامري في المستوعب والمصنف في المغني و المجد في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه نصاب ذلك تقريب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الفروع و الفائق و ابن تميم .
فعلى المذهب : يؤثر نحو رطلين ومدين .
وعلى الرواية الثانية : لا يؤثر قاله في الفروع قال : وجعله في الرعاية من فوائد الخلاف .
الثانية : لا اعتبار بنقص داخل الكيل في أصح الوجهين قال في الفروع : وجزم به الأئمة وقيل : يعتبر وقال في التلخيص : إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها : سقطت الزكاة وإلا فلا .
قوله وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة .
لا تجب الزكاة في وقص السائمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : تجب في وقصها اختاره الشيرازي .
فعلى هذا القول : لو تلف بعير من تسعة أبعرة ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن : سقط تسع شياه ولو تلف من التسع ستة زكى الباقي ثلث شاة .
ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاة بتسع شاة .
ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائد .
وعلى المذهب : يجب في الصورة الأولى شاة وفي الثانية : ثلاثة أخماسها .
وفي الثالثة : خمسها وفي الرابعة : يتعلق الواجب بالخيار ويتعلق الرديء بالوقص لأنه أحظ واختاره أبو الفرج أيضا