وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا باع عبدا وله مال إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشتري رقيقا مسلما تسري العبد .
ومنها : إذا باع عبدا وله مال وللأصحاب أيضا : فيها طرق ذكرتها في آخر باب بيع الأصول والثمار في كلام المصنف .
ومنها : إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فإن قلنا : يملك بالتمليك لم يصح شراؤه له .
وإن قلنا : لا يملك صح وكان مملوكا للسيد قال المجد : هذا قياس المذهب عندي قال ابن رجب قلت : ويتخرج فيه وجه : لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين : أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة انتهى .
قلت : ويتخرج الصحيح على القولين بناء على أحد الوجهين : أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة .
ومنها : عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم ـ الذي يثبت ملكه عليه ـ أن يشتري بماله رقيقا مسلما فإن قلنا : يملك صح وكان العبد له وإن قلنا : لا يملك لم يصح .
أحدهما : بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا : يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين : محرم بنص الكتاب والسنة وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده قاله ابن رجب وقدمه في الفروع .
والثاني : يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة الخرقي و أبي بكر و ابن أبي موسى و أبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغنى قال ابن رجب : وهي أصح وحررها في فوائد وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك في قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده بأتم من هذا ومنها : لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده فهل يعتق ؟ والمنصوص : أنه يعتق بذلك وذكره القاضي مع قوله إن العبد لا يملك وقول القاضي على القول بالملك