وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ملك السيد عبده مالا .
قوله فإن ملك السيد عبده مالا ـ وقلنا : إنه يملكه ـ فلا زكاة فيه .
يعني على واحد منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم و ابن رجب في قواعده وصاحب الحواشي و القواعد الأصولية : قاله أكثر الأصحاب .
قلت : منهم أبو بكر و القاضي و الزركشي وهو المذهب المعروف المقطوع به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و ابن تميم و مجمع البحرين و الفائق وغيرهم .
وعنه يزكيه العبد ذكرها في الإيضاح وغيره وقاله ابن حامد واختاره في الفائق وعنه يزكيه العبد بإذن سيده قال ابن تميم : والمنصوص عن أحمد : يزكي العبد ماله بإذن سيده .
وعنه التوقف وقال في الفروع ـ تبعا ل ابن تميم وغيره ـ : ويحتمل أن يزكيه السيد قال في القواعد الفقهية وعن ابن حامد : أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا الروايتين ـ فيما إذا ملك السيد عبده ـ سواء قلنا يملكه أولا لأنه إما ملك له أوفى حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله قلت : وهو مذهب حسن فإن قلنا : لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع .
تنبيه : أفادنا المصنف ـ C ـ أن العبد إذا ملكه سيده مالا : أن في ملكه خلافا لقوله وقلنا إنه يملكه .
واعلم أن الصحيح من المذهب و الروايتين : أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر و القاضي قاله ابن رجب في قواعده و قواعد ابن اللحام وقال : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب قال في التلخيص ـ في باب الديون المتعلقة بالرقيق ـ والذي عليه الفتوى : أنه لا يملك قال في الفروع في آخر باب الحجر ـ اختار الأصحاب : أنه لا يملك .
والرواية الثانية : يملك بالتمليك اختاره أبو بكر قاله في الفروع و ابن شاقلا وصححها ابن عقيل المصنف في المغني قال في القواعد الأصولية : وهي أظهر قال في الفائق و الحاوي الصغير : ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح الروايتين قال في الرعايتين : لو ملك ملكه في الأقيس وأطلقهما في الفروع و التخليص و مجمع البحرين و الحاوي الكبير