وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة .
فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ونص عليه وقيل : يحرم وذكره في المنتخب نصا وفي كلام القاضي : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين كالعيد .
وقيل : يصلي ثانيا اختاره ابن عقيل في الفنون و المجد و الشيخ تقي الدين وقال أيضا في موضع آخر : ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا السبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم وأطلق في الوسيلة و فروع أبي الحسين عن ابن حامد أنه يصلي ثانيا لأنه دعاء واختار ابن حامد و المجد : يصلي عليها ثانيا تبعا لا استقلالا إجماعا .
ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ثم حضر : استحباب الصلاة عليه بعد قوله ( وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه ) فهو مستثنى من النصوص .
قوله ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور وقدمه في التلخيص و ابن تميم و الرعايتين ( و الحاويين ) و النظم و الفائق و الفروع وقيل : يصلي عليها إلى سنة وقيل : يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى على الصحيح وقيل : لا يصلي وأطلقهما في الفروع ( و ابن تميم ) .
وقيل : يصلى عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر .
فعلى المذهب : ذكر جماعة من الأصحاب - منهم المصنف و الشارح و ابن تميم وغيرهم - : لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع : ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي : كاليوم واليومين .
فوائد .
إحداها : متى صلى على القبر كان الميت كالإمام قاله في الرعاية الكبرى وغيره .
الثانية : حيث قلنا بالتوقيت فالصحيح من المذهب : أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص و البلغة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي وقال : هذا المشهور واختاره ابن أبي موسى .
فعليه : لو لم يدفن مدة تزيد على شهر : جاز أن يصلي عليه .
وقيل : أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده نص عليه .
الرابعة : قوله ( صلى على القبر ) هذا مما لا نزاع فيه أعلمه يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر صرح به في مجمع البحرين فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة .
الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها قاله الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه