وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدم المرأة على الصبي والعبد على الحر .
وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا .
وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال .
وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه وقيل : هما سواء .
وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله ( وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم ) .
الثانية : يقدم الأفضل أمامهما في المسير ذكره ابن عقيل وغيره .
الثالثة : قال في الحواشي قال غير واحد : والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به ابن تميم .
الرابعة : جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : عكسه قال في المذهب : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن أمن التغير عليهم : فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها فإن خيف عليهم التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة انتهى .
ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية .
قوله ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل .
وهذا بناء منه على ما قاله أولا : أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وتقدم أن الصحيح من المذهب : أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة فكذا يجعل إذا اجتمعوا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رءوسهم عند الاجتماع قال في المغني : وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب واختاره أبو الخطاب و الشيرازي وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الخلاصة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال القاضي : يسوي بين رءوسهم ويقوم مقامه من الرجال وهو رواية عن أحمد نقلها جماعة قال في الفروع : اختاره جماعة قال الزركشي : هي المنصوصة عن أحمد واختارها القاضي في الجامع و التعليق و الشريف أبو جعفر وجزم به في مسبوك الذهب و الهادي و المحرر و الإفادات و الوجيز و المنور وقدمه في الكافي و الفائق و مجمع البحرين ونصره وصححه في النظم وأطلقها في الشرح و المذهب و ابن تميم و تجريد العناية .
وعنه التخيير مع اختيار التسوية