وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزم من تلزمه نفقته إذا لم يكن له مال .
قوله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .
ثم في بيت المال فإن تعذر من بين المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع : أطلقه الأصحاب قال في الفنون قال حنبل : ويكون بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره قال الشيخ تقي الدين : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه .
فائدة : لا يكفن ذمي من بيت المال كمرتد وقيل : يجب كالمخمصة وذكر جماعة لا ينفق عليه لكن للإمام أن يعطيه وجزم به المجد و ابن تميم .
زاد بعضهم : لمصلحتنا .
فائدة : لو وجد ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب : أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم قال في الفروع : هو الأشهر وقدمه ابن تميم وصاحب مجمع البحرين وقال : قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم : وقال شيخنا : يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ولا يجمعون فيه .
وقال في مجمع البحرين - تفريعا على الأول - قلت : فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عسب ونحوه فلا بأس انتهى .
قلت : ينبغي أن يستحب هذا .
ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى .
وقيل : بل يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه .
( قلت : وهو الصواب وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و مجمع البحرين وجزم به في مجمع البحرين و النظم وقدمه ابن تميم و الحواشي وقال في الفروع : وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان .
وقال في القاعدة الستين بعد المائة : إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما فإنه يقرع بينهما وقطع به وقال : في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك