وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقلبه على جنبه مع غسل شقيه .
فائدة : يقلبه على جنبه مع غسل شقيه على الصحيح من المذهب وقيل : يقلبه بعد غسلهما .
قوله يفعل ذلك ثلاثا .
يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء وهو أحد الوجهين قال في الفروع : وحكى رواية قال ابن تميم : وعنه يوضأ لكل غسلة واختاره ابن أبي موسى وقدمه في المستوعب ويحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء وهو الوجه الثاني وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضأ إلا أول مرة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد وضوءه قاله الإمام أحمد C .
فائدة : يكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة على الصحيح من المذهب وعنه لا يعجبني ذلك .
قوله ويمر في كل مرة يده .
وهو المذهب جزم به ابن منجا في شرحه و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية و ابن تميم وغيرهم وعنه يفعل ذلك عقب الثانية ( نقله الجماعة عن الإمام أحمد لأنه يلين فهو أمكن وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة ) وقيل : هل يمر يده ثلاثا أو مرتين أو مره ؟ فيه ثلاثة أوجه .
قوله فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع .
ذكر المصنف هنا مسألتين إحداهما : إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف : أنه لا يزاد على سبع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع : وجزم به جماعة .
قال الزركشي : نص عليه أحمد والأصحاب ونقل أبو طالب : لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينقي ويقطع على وتر قدمه في الفروع وجزمم به في مجمع البحرين وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ولذلك لم يسم - عليه أفضل الصلاة والسلام - فوقها عددا وقول أحمد ( لا يزاد على سبع ) محمول على ذلك أو على ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة انتهى .
قلت : قدث ثبت في صحيح البخاري في بعض روايات حديث أم عطية : [ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ] .
الثانية : إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب : أنه يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال المجد وصاحب مجمع البحرين و الفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : وعليه الجمهور وقدمه في مجمع البحرين .
قال ابن عقيل في الفصول : لا يختلف المذهب فيه لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الجنابة لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل وينقض الطهارة به انتهى مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه .
وقال أبو الخطاب و ابن عقيل : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث بل تغسل النجاسة ويوضأ وقدمه في الفروع .
ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا