وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز غسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج .
تنبيه : ظاهر قوله وكذلك السيد مع سريته أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها انتهى .
وهذا فيه إشكال ووجه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو لم يجوزوا لليسد غسلها لما تأتي الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ولم يحضرني عن ذلك جواب .
ولعل هذا من كلام أبي المعالي فإن هذه المسألة بعد كلام أبي المعالي في الفروع فيكون من تتمة كلامه ويكون قولا لا تفريع عليه .
فائدة : للسيد غسل مكاتبته مطلقا وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها .
قوله وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين .
من ذكر أو أنثى ولو كان دونها بلحظة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال المجد في شرحه و مجمع البحرين و الفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية وقال : لا أجتري عليه وعنه يمنع من غسلها اختاره المصنف وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز وعنه غسل ابنته الصغيرة وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث وقال الخلال : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها وحكى ابن تميم وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط