وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموالاة .
قوله والموالاة على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص و البلغة وابن تميم إحداها : هي فرض وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله في مسح الخفين : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء وهو من مفردات المذهب .
والثانية : ليست بفرض بل هي سنة وقيل : إنها ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء قال المصنف في المغنى : ولم يذكر الخرقي الموالاة .
تنبيه : الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط لما تقدم عنه في المغنى : أنه لم ير عنه فيه اختلافا وقال ابن منجا في شرحه : الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة ويحتمله كلام المصنف .
قلت : صرح به في الهادي فقال : وفي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة : روايتان : وقال في الكافي : وحكى عنه أن الترتيب ليس بواجب .
فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها وقدمه ابن عبيدان وغيره وقيل : يسقطان وقيل : يسقط الترتيب وحده قال ابن تميم قال بعض أصحابنا : تسقط الموالاة بالعذر والجهل كذلك في الحكم قاله في القواعد الأصولية قال الشيخ تقي الدين : تسقط الموالاة بالعذر وقال : هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد وقوى ذلك وطرده في الترتيب وقال : لو قيل بسقوطه للعذر كما أو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه انتهى .
قوله وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله .
مراده : في الزمان المعتدل وقدره في غيره وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب ونصره في مجمع البحرين وغيره قال ابن رزين و ابن عبيدان : هذا الأصح وجزم به في التلخيص والبلغة وابن منجا في شرحه والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان حكاه ابن عقيل وعنه يعتبر طول المكث عرفا قال الخلال : هو الأشبه بقوله والعمل عليه قال في الوجيز و المنور والمنتخب وتذكرة ابن عبدوس : ويوالى عرفا قال ابن رزين : وهذا أقيس .
قلت : يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم رأيت الزركشي قال معناه .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : في زمن معتدل أو طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المائة : وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء ؟ على روايتين .
فوائد .
منها : لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه جزم به في الفروع و الحاوي الكبير وأطلقا ولعلهما أرادا ما جزم به في الزركشي إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة وجزم في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح وابن عبيدان أنه لا يضر إزالة الوسخ وأطلقوا ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة ولا تضر الإطالة لوسوسة صححه في الرعاية الكبرى وقدمه ابن عبيدان والمصنف في المغني والشارح و ابن رزين في شرحه وقيل : تضر جزم به في الحاوي الكبير و مجمع البحرين وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الزركشي وتضر إزالة النجاسة إذا طالت قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا تضر وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الزركشي وتضر الإطالة في تحصيل الماء قدمه الزركشي و الرعاية وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وعنه لا تضر وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
ومنها : لا يشترط للغسل موالاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكة بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ويأتي ذلك في الغسل .
ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت أو فرق الغسل فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة قاله ابن عقيل و المجد و صاحب الفروع وغيرهم .
بناء على أن النية الحكمية : قرب الفعل منها كحالة الابتداء قال في الفروع : فدل على الخلاف كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل