وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدنو من الإمام والأشتغال بالقراءة والذكر والدعاء .
قوله ويدنو من الإمام ويشتغل بالقراءة والذكر .
وكذا الصلاة نفلا ويقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر قاله المصنف وغيره .
قوله ويقرأ سورة الكهف في يومها .
هكذا قال جمهور الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد .
وقال أبو المعالي يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها للخبر قال في الوجيز : ويقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها وقال في الرعاية : ويسن أن يقرأ في يومها سورة الكهف وغيرها .
قوله ويكثر الدعاء .
يعني في يومها وأفضله بعد العصر لساعة الإجابة قال الإمام أ مد ( أكثر الأحاديث : أنها في الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد العصر ) وترجى بعد زوال الشمس .
قلت : ذكر الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح البخاري فيها : ثلاثة وأربعين قولا وذكر القائل بكل قول ودليله فأحببت أن أذكرها ملخصة : فأقول قيل : رفعت * موجودة في جمعة واحدة في كل سنة * مخفية في جميع اليوم تنتقل في يومها ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخيفة * إذا أذن لصلاة الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس * مثله وزاد من العصر إلى الغروب * مثله وزاد ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر * أول ساعة بعد طلوع الشمس * عند طلوعها في آخر الساعة الثالثة من النهار * من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع * مثله إلى أن يصير الظل ذراعا بعد الزوال بشبر * إلى ذراع * إذا زالت الشمس * إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة * من الزوال إلا أن يدخل في الصلاة * من الزوال إلى خروج الإمام * ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة * ما بين خروجه إلى أن تنقضي الصلاة * ما بين تحريم البيع إلى حله * ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة * ما بين أن يجلس على المنبر إلى انقضاء الصلاة * عند خروج الإمام * عند التأذين والإقامة * وتكبير الإمام * مثله لكن قال : إذا أذن * وإذا رقي المنبر * وإذا أقيمت الصلاة * من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها * إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة * عند الجلوس بين الخطبتين * عند نزوله من المنبر * حين تقام * حين يقوم الإمام في مقامه * من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة * وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين * من الزوال إلى الغروب * من صلاة العصر إلى غروبها * في صلاة العصر * بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار * بعد العصر مطلقا * من وسط النهار إلى قرب آخر النهار * من اصفرارها إلى أن تغيب * آخر ساعة بعد العصر * من حين يغيب نصف قرصها * أو من حين تتدلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها * هي الساعة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي فيها .
قال : وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره وليس المراد من أكثرها : أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى : أنها تكون في أثنائه انتهى .
قوله ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها .
أما إذا كان إماما : فإنه يتخطى من غير كراهة إن كان محتاجا للتخطي هذا المذهب جزم به المجد في شرحه و مجمع البحرين و حواشي ابن مفلح .
قال ابن تميم : يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة .
وقال في الكافي : إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي انتهى .
وقيل : يتخطى الإمام مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا و ابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب و أبو المعالي وصاحب التلخيص و الوجيز و الغنية وزاد : والمؤذن أيضا .
وأما غير الإمام : فإن وجد فرجة فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك مع غير كراهة وإن كان يصلي إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع فيهما .
قال ابن تميم : ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره التخطي إليها انتهى ويأتي كلام المجد وغيره .
وعنه لا يكره التخطي في المسألتين وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا و الخلاصة و الإفادات و الوجيز وصححه في البلغة و النظم وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال الشيخ تقي الدين : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره .
وعنه يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و المحرر .
وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا وجزم به في المغني قال في الكافي : فإن كان لا يصل إليها بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم انتهى .
وعنه يكره أن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا .
وقيل : إن كانت الفرجة أمامه لم يكره وإلا كره .
وأطلق في التخليص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه وقطع المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا و ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين و تجريد العناية وغيرهم .
وإن لم يجد غير الإمام فرجة فالصحيح من المذهب : أنه يكره له الخطى وإن كان واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقدمه في الفروع .
وقال أبو المعالي وصاحب النصيحة و المنتخب و الشيخ تقي الدين C : يحرم التخطي .
وفي كلام المصنف في مسألة التبكير إلى الجمعة : أن التخطى مذموم والظاهر : أن الذم إنما يتوجه على فعل محرم .
قوله ولا يقيم غيره فيجلس مكانه .
هكذا عبارة غالب الأصحاب فيحتمل التحريم وهو المذهب صرح به في المذهب و المستوعب و النظم وغيرهم وجزموا به .
قال في الهداية و الكافي و المغني و الشرح وغيرهم : ليس له ذلك وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك وقال في مجمع البحرين قلت : القياس جواز إقامة الصبيان لأنه غير موضعهم .
وتقدم في أول صفة الصلاة وفي الموقف في صلاة الجماعة : هل يؤخر المفضول من الصف الأول للفاضل ؟ .
تنبيه : شمل قوله ولا يقيم غير عبده وولده وهو صحيح حتى ولو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه قاله الأصحاب .
فعلى المذهب - وهو القول بالتحريم - : لو أقامه قهرا ففي صحة صلاته وجهان وأطلقهما في الفائق و ابن تميم ذكره في باب إزالة النجاسة .
قلت : الذي تقتضيه قواعد المذهب : عدم الصحة لارتكاب النهي .
قوله إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له .
قال الأصحاب وقال أكثرهم : سواء حفظه بإذنه أو بدون إذنه ولم يذكر جماعة الحفظ بدون إذنه منهم المصنف و الناظم قال في مجمع البحرين : قلت : القياس كراهته للوكيل لأنه إيثار بأمر ديني وهو الصواب .
تنبيه : اختلف الأصحاب في العلة في جواز الجلوس فقيل : لأنه يقوم باختياره جزم به في التلخيص وبه علل الشارح والمصنف في المغني وقيل : لأنه جلس لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته .
فائدتان .
إحداهما : لو آثر بمكانه وجلس في مكان دونه في الفضل كره له ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الفصول و المذهب و الكافي و التلخيص و المستوعب و الرعاية الصغرى و النظم و الحاويين وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و ابن تميم و مجمع البحرين و شرح ابن رزين و الحواشي و الرعاية الكبرى وغيرهم قال في النكت : هذا المشهور .
وقيل : يباح وهو احتمال للمجد في شرحه كما لو جلس في مثله أو أفضل منه وقال ابن عقيل في الفصول : لا يجوز الإيثار .
وقيل : يجوز إن آثر من هو أفضل منه هو احتمال في المغني وغيره .
وقال في الفنون : إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس إيثارا حقيقة بل اتباعا للسنة وأطلقهن في الفروع وقال : ويؤخذ من كلامهم : تخريج سؤال ذلك عليها قال : وهو متجه .
وصرح في الهدي فيها بالإباحة ويأتي آخر الجنائز إهداء التربة للميت .
فعلى المذهب : لا يكره قبوله على الصحيح وعليه الأصحاب قاله في مجمع البحرين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يكره وهو احتمال للمجد في شرحه لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقراره عليه .
قال سندي : رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له : ارجع إلى موضعك فرجع إليه وأطلقهما ابن تميم .
الثانية : لو آثر شخصا بمكانه فسبقه غيره إليه جاز ذكره ابن عقيل وصححه الناظم وقدمه في المستوعب و ابن تميم و مجمع البحرين و الحواشي وصححه الناظم .
وقيل : بالمنع مطلقا وهو الصحيح قدمه في المغني و الشرح وصححاه وصححه ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقدمه ابن رزين وأطلقهما في الفروع ويأتي نظيرها في إحياء الموات .
قوله وإن وجد مصلى مفروشا فهل له رفعه ؟ على وجهين .
وأطلقها في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفروع و مجمع البحرين و ابن تميم و تجريد العناية و شرح الخرقي للطوفي .
أحدهما : ليس له رفعه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المنور و المنتخب وقدمه في المحرر و الهداية و الخلاصة و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم .
الثاني : له رفعه جزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه قال الشيخ تقي الدين : لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء .
وقال في الفائق قلت : فلو حضرت الصلاة ولم يحضر : رفع انتهى .
قلت : هذا الصواب .
وقيل : إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق به وإلا جاز رفعه .
فائدة : تحرم الصلاة على المصلي المفروش لغيره جزم به المجد وغيره وقدم في الفروع بأنه لا يصلي عليه .
وقيل : يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى وقال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه : وإلا كره .
وأطلق الشيخ تقي الدين : ليس له فرشه .
وأما صحة الصلاة عليه : فقال في الفروع في باب سترة العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح .
وقيل : حملهما على الكراهة أولى .
قوله ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و مجمع البحرين و القواعد الفقهية وغيرهم .
قال في الفروع : فهو أحق به في الأصح وقيل : ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب : يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله في القاعدة الخامسة والثمانين وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود .
فائدتان .
إحداهما : أطلق كثير من الأصحاب المسألة وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا .
قلت : فلعله مراد من أطلق .
قال في الوجيز : ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها .
الثانية : إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي فعلى الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب وجوز أبو المعالي التخطي هنا وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة .
قوله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما .
هذا المذهب مطلقا أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب قاله في الفروع وقال المصنف في المغني و الشارح و صاحب التلخيص و المجد في شرحه وصاحب الفائق و الرعاية و ابن تميم وغيرهم : يصلي ركعتين إن لم يفته مع الإمام تكبيرة الإحرام .
فوائد .
لو جلس قبل صلاتهما قام فأتى بهما قاله الأصحاب ( وأطلقوا وذكر المجد في شرحه وغيره في سجود التلاوة في فصل ( إذا قرأ السجدة محدثا ) أن التحية تسقط بطول الفصل ) ووجه في الفروع احتمالا بسقوطهما من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب ولا تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو المعالي وغيره فعلى هذا يعايي بها .
ولا تجوز الزيادة على ركعتين ذكره الأصحاب .
وإن صلى فائتته كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تجزيء للخبر وكالفرض عن السنة .
فعلى المذهب : قال في الفروع : ظاهره حصول ثوابها .
وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئا قاله ابن تميم و ابن حمدان و الناظم وغيرهم قال الزركشي : هو ظاهر كلام الأصحاب .
قلت : فيعايي بها .
وتقدم في أواخر باب الأذان : الصحيح من الروايتين لا يصلي التحية قبل فراغ المؤذن ويأتي قريبا ابتداء النافلة حال الخطبة .
قوله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه .
الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه وتارة يكون بين غيرهما فإن كان بين الإمام وغيره فالصحيح من المذهب : إباحة ذلك إذا كان لمصلحة وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه يكره لهما مطلقا وعنه : يباح لهما مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز .
وإن كان الكلام من غيرهما : فقدم المصنف التحريم مطلقا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص و مجمع البحرين : لا يجوز في أصح الروايتين جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و ابن تميم في الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : يحرم على من يسمع دون غيره اختاره جماعة منهم القاضي وجزم به في الإفادات وعنه يكره مطلقا وعنه يجوز .
فائدة : قال في النكت : ورواية عدم التحريم على ظاهرها عند أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي : وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه لا يخل بسماع الخطبة ولا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها .
تنبيه : ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت والصحيح : أن الكلام بينهما يباح وهو أحد الوجوه قال المجد : هذا عندي أصح وأقيس وقدم ابن رزين الجواز قال : لأنه في مجمع البحرين وأطلقهن في الفروع و الحواشي وأطلق الثاني والثالث في الفائق قال في الرعايتين : في كراهته بين الخطبتين وجهان قال في الحاويين وفي الكلام بين الخطبتين وجهان وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان .
فوائد .
الأولى : لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة ووجه في الفروع احتمالا بالجواز حالة التنفس .
الثانية : لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء مطلقا على الصحيح من المذهب وقد يحرم مطلقا وأطلقهما في الكافي و الرعايتين و الحاويين و النظم وقيل : يحرم في الدعاء المشروع دون غيره وأطلقهن ابن تميم و الفائق .
الثالثة : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق : ما إذا احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر أو أهلكه ونحوه فإنه يجوز الكلام بل يجب كما يجوز قطع الصلاة .
الرابعة : تجوز الصلاة على النبي A إذا سمعها نص عليه وقال القاضي في كتاب التخريج : يكون ذلك في نفسه .
الخامسة : يجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نص عليه .
السادسة : يجوز رد السلام وتشميت العاطس نطقا مطلقا على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره المجد وجماعة وقدمه في الفروع وعنه يجوز لمن لم يسمع وهو قول في الرعاية وأطلقهما في الكافي و ابن تميم و الناظم و الحواشي قال في الفروع : ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه .
وعنه يحرم مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين و الحاويين وأطلق في رد السلام الروايتين في الفائق .
السابعة : إشارة الأخرس المفهومة كالكلام وفي كلام المجد : له تسكيت المتكلم بالإشارة وقال في المستوعب وغيره : يستحب .
قوله ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها .
يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل : يكره .
فوائد .
منها : يحرم ابتداء النافلة على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره وقيل يكره .
فعلى المذهب : قال في الفروع : في كلام بعض الأصحاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر .
قلت : جزم به في الكافي و النظم و مجمع البحرين و الزركشي و ابن حمدان و ابن تميم .
وفي كلام بعضهم : يتعلق بخروجه وقطع به أبو المعالي قاله في الفروع وهو الأشهر في الأخبار ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم وفي الخلاف للقاضي وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع وظاهر كلامهم : لاتحريم إن لم يحرم الكلام فيها قال : وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال المجد : يتعين ذلك بخلاف السنة .
ومنها : يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة وقال ابن عقيل في الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم وقيل : لا .
ومنها : يكره العبث حالة الخطبة وكذا شرب الماء إن سمعها وقال المجد : يكره ما لم يشتد عطشه وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى وقال في النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهى عنه وأكل مال بالباطل قال وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع : فأطلق قال : ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للضرورة وتحصيلا لاستماع الخطبة انتهى .
وقال ابن تميم : ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة وقاله في الرعاية وغيره وزاد : وكذا شراء السترة ويأتي أحكام البيع بعد النداء في كتاب البيع إن شاء الله تعالى