وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القدر الواجب من الخطبة وحضور العدد المشترط .
قوله وحضور العدد المشترط .
يعني في القدر الواجب من الخطبة وكذا سائر شروط الجمعة .
فوائد .
منها : يعتبر للخطيب رفع الصوت بها بحيث يسمع العدد المعتبر فإن لم يحصل سماع لعارض من نوم أو غفلة أو مطو أو نحوه صحت وتقدم أنها لا تصح بغير العربية مع القدرة على الصحيح وإن كا لبعد أو خفض صوته : لم تصح ولو كانوا طرشا أو عجما وكان عربيا سميعا : صحت وإن كانوا كلهم صما فذكر المجد تصح وجزم به ابن تميم وقال غير المجد : لا تصح وجزم به في الرعاية وظاهر الفروع الإطلاق .
وإن كان فيهم صم وفيهم من يسمع ولكن الأصم قريب ومن يسمع بعيد فقيل : لا تصح لفوات المقصود ( وهو أولى وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهما وهو ظاهر ) قدمه في الرعاية وهو أولى في موضع وذكر بعد ذلك ما يدل على إطلاق الخلاف .
وقيل : تصح وأطلقهما في التلخيص و ابن تميم و الفروع و النكت و الزركشي .
وإن كانوا كلهم خرسا مع الخطيب فالصحيح من المذهب : أنهم يصلون ظهرا لفوات الخطبة صورة ومعنى .
قلت : فيعايي بها .
وفيه وجه : يصلون جمعة ويخطب أحدهم بالإشارة فيصح كما تصح جميع عباداته - من صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشاهدته وإسلامه وردته ونحو ذلك .
قلت : فيعايي بها أيضا .
فائدة : لو انفضوا عن الخطيب وعادوا وكثر التفرق عرفا فقيل : يبنى على ما تقدم من الخطبة وقيل : يستأنفها وهذا الوجه ظاهر كلام أكثر الأصحاب لا شتراطهم سماع العدد المعتبر للخطبة وقد انتفى .
قال في المذهب : فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة .
فمفهومه : أنه إذا تطاول الفصل لا يصلي جمعة ما لم يستأنف الخطبة وجزم به في النظم ( و المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم وصححه في التلخيص ) وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن انفضوا لفتنة أو عدو : ابتدأها كالصلاة ويحتمل أن لا تبطل كالوقت يخرج فيها ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع .
قوله وهل يشترط لهما الطهارة وأن لا يتولاهما من يتولى الصلاة ؟ على روايتين .
أطلق المصنف في اشتراط الطهارة للخطبتين - أعني الكبرى والصغرى - الروايتين وأطلقهما في المذهب و الشرح .
إحداهما : لا يشترطان وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قاله في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين : لا يتشرط لهما الطهارتان في أصح الروايتين اختاره أكثرنا .
قال في تجريد العناية : وخطبتين ولو من جنب نصا وصححه في التصحيح و النظم واختاره الآمدي و أبو الخطاب و ابن عقيل و ابن البنا و المجد وغيرهم وجزم به في الوجيز و الإفادات و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و المحرر و ابن تميم و ابن رزين في شرحه و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الزركشي وقال : جزم الأكثر بعدم اشتراط الطهارة الصغرى : القاضي و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و المجد وغيرهم