وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتجب على العبد بإذن سيده .
وعنه تجب عليه بإذن سيده وهي من المفردات أيضا .
وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها على الصحيح وهو من المفردات قاله ناظمها وعنه يجوز أن يؤم فيها .
فائدة : المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة : كالقن في ذلك وأما المعتق بعضه : فظاهر قول المصنف ولا تجب على عبد وجوبها عليه لأنه ليس بعبد وظاهر قوله : في أول الباب ( حرا ) لأنها لا تجب عليه لأنه ليس بحر وفيه خلاف والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته وأطلقهما ابن تميم .
وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى