وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال غصبت منه ثوابا في منديل الخ .
ومنها : لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في رق ونحوه ففيه الوجهان المتقدمان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في النكت : ومن العجب : حكاية بعض المتأخرين : أنهما يلزمانه .
وأنه محل وفاق .
واختار الشيخ تقي الدين - C - : التفرقة بين المسألتين .
فإنه قال : فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي : أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغضوب .
بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي : أن يكون فيه وقت الإقرار هذا لا يوجب كونه له انتهى .
ومنها : لو أقر بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له .
وفي الانتصار : احتمال أنها كالبيع .
يعنى : إن كان لها تمر باد : فهي للمقر دون المقر له .
قال الإمام أحمد - C - فيمن أقر بها : هي له بأصلها .
قال في الانتصار : فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل : لا وعلى الوجهين يخرج : هل له إعادة غيرها أم لا ؟ .
والوجه الثاني : اختاره أبو إسحاق .
قال أبو الوفاء : والبيع مثله .
قال في الفروع : كذا قال .
يعنى : عن صاحب الانتصار لذكره : أن كلام الإمام أحمد - C تعلى - يحتمل وجهين .
قال : ورواية مهنا هي له بأصلها .
فإن ماتت أو سقطت : لم يكن له موضعها .
يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين