وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني .
قال في التلخيص و البلغة : ولو قال درهم درهم درهم وأراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : قبل وإن أراد تكرار الأول : لم يقبل لدخول الفاصل .
وقال في القواعد الأصولية : إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث : تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا يقبل .
قال القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق .
والثاني : يقبل .
قاله في التلخيص انتهى .
وقيل : لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة .
وقدمه في الكافي و ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية : يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة .
ثم قال : فإن أراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : صدق ووجب اثنان .
ورجح المصنف - في المغني - : أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية .
ورجحه في الكافي في الثانية .
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول : لم يقبل .
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل .
وأطلق الأزجي احتمالين .
قال : ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء .
قال : والمذهب : أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا .
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل : قفيز بر خير منه .
قال في الفروع : كذا قال .
فيتوجه مثله في الواو وغيرها