إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني .
قال في التلخيص و البلغة : ولو قال درهم درهم درهم وأراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : قبل وإن أراد تكرار الأول : لم يقبل لدخول الفاصل .
وقال في القواعد الأصولية : إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث : تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا يقبل .
قال القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق .
والثاني : يقبل .
قاله في التلخيص انتهى .
وقيل : لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة .
وقدمه في الكافي و ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية : يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة .
ثم قال : فإن أراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : صدق ووجب اثنان .
ورجح المصنف - في المغني - : أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية .
ورجحه في الكافي في الثانية .
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول : لم يقبل .
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل .
وأطلق الأزجي احتمالين .
قال : ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء .
قال : والمذهب : أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا .
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل : قفيز بر خير منه .
قال في الفروع : كذا قال .
فيتوجه مثله في الواو وغيرها