وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين .
الثانية .
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني .
قال في المحرر ومن تابعه : وقياس الثالث يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين - C - قياس الثاني : أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر .
الثالثة .
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت : كلامهم يقتضي : أنه على الخلاف في التي قبلها .
وذكر القاضي في الجامع الكبير : أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار .
وجعله محل وفاق في حجة زفر .
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبغي عليه .
وذكر الشيخ تقي الدين C : كلام القاضي ولم يزد عليه .
الرابعة .
لو قال له على ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها .
ذكره القاضي وأصحابه .
قال في المستوعب : قال القاضي في الجامع : هو مبنى على ما تقدم : إن قلنا : يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كر حنطة .
وكر شعير إلا قفيزا شعيرا .
وقال في التلخيص : قال أصحابنا : يتخرج على الروايتين إن قلنا : يلزمه عشرة : لزمه الكران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه إلا قفيز شعير انتهى .
وقال في الرعاية : لزمه الكران .
وقيل : إلا قفيز شعير إن قلنا : يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين - C - الذي قدمه في الرعاية : هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي .
ثم قال : هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد انتهى