وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال لي عليك ألف فقال أكثر .
فائدة .
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره .
وخالفه المصنف .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
قوله إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية .
لا أعلم فيه خلافا .
وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة .
هذا المذهب .
صححه في القواعد الأصولية .
قال في النكت : وهو الراجح في المذهب .
قال ابن منجي في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في النظم و الفروع و المحرر وغيرهم .
ويحتمل أن يلزمه عشرة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
ذكرها في الفروع وغيره .
وذكره في المحرر وغيره قولا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وذكر الشيخ تقي الدين C : أن قياس هذا القول : يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضى التغاير انتهى .
وقيل : يلزمه ثمانية .
جزم به ابن شهاب .
وقال : لأن معناه ما بعد الواحد .
قال الأزجي : كالبيع .
وأطلقهن في الشرح و التلخيص .
وقال الشيخ تقي الدين C : ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد .
فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما .
وما قاله - C - ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم ونزله على أقل محتملاته .
والأصحاب قالوا : يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد .
وطريق ذلك : أن تزيد أول العدد - وهو واحد - على العشرة وتضر بها في نصف العشرة - وهو خمسة - فما بلغ : فهو الجواب .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل - على القول بتسعة - أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية : أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر .
ولكن المصنف تابع المغني واقتصر على خمسة وخمسين .
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى