وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال له في هذا العبد سهم .
فائدتان إحداهما .
لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه .
على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وعند القاضي : له سدسه كالوصية .
جزم به في الوجيز .
ولو قال له هي هذا العبد ألف قيل له : فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف فقيل : يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقد في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف أو له فيه شرك .
وقيل : لا يقبل لأن حقه في الذمة .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية .
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد : صح الإقرار دون العتق .
وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق .
قاله في الرعاية الكبرى .
وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا