وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألة أو دينار وألف .
قوله وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد و القاضي : الألف من جنس ما عطف عليه .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون .
وقال التميمي و أبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه .
فلا يصح البيع به .
وقيل : يرجع في تفسيره إليه مع العطف .
ذكره في الفروع .
وذكر الأزجي : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب .
وقال : مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم .
قال في الفروع : كذا قال .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الرعاية : لو قال له على درهم ونصف فهو من درهم .
وقيل : له تفسيره بغيره .
وقيل : فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى