وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال ذلك ووقف عليه : فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض .
فائدة .
لو قال ذلك وقف عليه : فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض .
جزم به في الفروع .
وقال المصنف : يقبل تفسيره ببعض درهم .
وعند القاضي : يلزمه درهم .
وقال في النكت : ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها .
قوله وإن قال كذا درهما بالنصب : لزمه درهم .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الأكثر .
وقال في الفروع : ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه .
وعلى هذا القياس في جاهل العرف .
قوله وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد : يلزمه درهم .
كما اختاره في الرفع .
وهو المذهب هنا أيضا .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه .
واختاره القاضي أيضا .
ذكره المصنف والشارح .
وقال أبو الحسن التميمي : يلزمه درهمان .
كما اختاره في الرفع .
وقدمه في الرعاية في موضع آخر .
وكذا في الخفض فإنه مرة قدم : أنه يلزمه بعض درهم .
وفي موضع آخر قدم : أنه يلزمه درهم وبعض درهم .
اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وقيل : يلزمه درهم وبعض آخر .
وأطلقهن في المغني و الشرح .
وقيل : يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع : درهم .
واختار في المحرر : أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع