وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره .
قوله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين ؟ على وجهين .
وهما روايتان .
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين .
وفي بعضها وجهين .
وأطلقهما في الفروع و المغني و الشرح و الهداية و الخلاصة .
إحداهما : يلزمه اليمين .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وقال في الرعايتين و الحاوي : وله تحليفه على الأصح .
وجزم به في المجرد و الفصول و الوجيز و منتخب الأدمي و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر وغيره .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
ومال إليه المصنف والشارح .
بل اختاره المصنف .
ذكره في أوائل باب الرهن من المغني .
والوجه الثاني : لا يلزمه .
نصره القاضي واصحابه .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الشريف و أبوالخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا : يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .
فائدة .
لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة : كذب .
وله تحليف المقر له .
فإن نكل حلف هو ببطلانه .
وكذا إن قلنا : ترد اليمين فحلف المقر .
ذكره في الرعايتين