وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما .
قوله وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الإستثناء ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و شرح ابن منجي و الهداية و المذهب و البلغة و التلخيص - إذا قال له على درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء .
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين .
وقال في الفروع : لم يصح في الأصح .
قال المصنف : وهذا أولى ورد غيره .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الخلاصة و الشرح .
والوجه الثاني : يصح .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
قلت : وهو الصواب .
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
قال في القواعد الأصولية : صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح .
وما قاله ليس بصحيح على قاعدة المذهب .
بل قاعدة المذهب : تقتضي صحة الاستثناء .
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا : لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى .
وإن قلنا : يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي .
وإن كان ظاهر كلام المصنف و المجد : الإطلاق .
قال في الرعايتين و الحاوي : والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
وقيل : إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فانثان .
وجزم ابن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان .
وجزم به في الهداية و الخلاصة و التلخيص و المنور .
وقدمه في المذهب و الشرح .
قال المصنف في المغنى : وهو أولى .
وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع .
ورد قول من قال : إنه يرجع إلى الجميع ولزم درهمين في هذه المسألة .
وهو المذهب