يصح استثناء ما دون النصف .
الفائدة الرابعة .
قوله ويصح استثناء ما دون النصف .
تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق .
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام .
على الصحيح من المذهب .
قال الناظم وغيره : وعليه الأصحاب ونص عليه .
وذكر في الواضح ل ابن الزاغوني رواية : يصح الاستثناء ولو أمكنه .
وظاهر كلامه في المستوعب : أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان .
وذكره الشيخ تقي الدين C .
وقال : مثله كل صلة كلام مغير له .
واختار : أن المتقارب متواصل .
وتقدم هذا مستوفي في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع .
قوله ولا يصح استثناء ما زاد عليه .
يعنى : على النصف .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
حتى قال صاحب الفروع في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد C وأصحابه .
ونص عليه الإمام أحمد C في الطلاق في رواية إسحاق .
قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب .
قال المصنف في المغني : لا يختلف المذهب فيه .
وجزم في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الرعاية وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : يصح استثناء الأكثر .
اختاره أبو بكر الخلال .
قال في النكت : وقد ذكر القاضي وجها - واختاره - فيما إذا قال له على ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان .
قال : وهذا إنما يجئ على القول بصحة استثناء الأكثر