إن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا .
قوله وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و شرح ابن منجا و النظم .
وقدمه في المغنى ونصره .
وقيل : يكون مقرا .
اختاره القاضي .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي .
قوله وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية .
أطلقهما في المذهب و المستوعب و البلغة و المحرر و الشرح و شرح ابن منجى و الرعايتين الحاوي الصغير .
أحدهما : يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن .
صححه في التصحيح و النظم و تصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
والوجه الثاني : لا يكون مقرا وهو المذهب