وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف في مأخذ بطلان الإقرار للحمل .
فائدتان .
إحداهما قال في القاعدة الرابعة والثمانين : واختلف في مأخذ البطلان .
فقيل : لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له : تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له .
وقيل : لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه .
وقيل : لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق .
وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر .
وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى .
الثانية لو قال للحمل على ألف جعلتها له ونحوه : فهو وعد .
وقال في الفروع : ويتوجه يلزمه .
كقوله له على ألف أقرضنيه عند غير عند غير التميمي .
وجزم به الأزجي : لا يصح كأقرضني ألفا .
قوله وإن ولدت حيا وميتا : فهو للحي .
بلا نزاع حيث قلنا : يصح .
قوله وإن ولدتهما حيين : فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد .
وهو المذهب .
جزم به الوجيز و النظم و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس و وتجريد العناية و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يكون بينهما أثلاثا .
وتقدم في كلام التميمي