إذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب : أنه ابنه الخ .
قوله وإذ أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه : ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه .
يعنى : الميت الصغير والمجنون .
وهذا المذهب .
جزم به في المحرر و الحاوي و شرح ابن منجي و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وصححه الناظم .
وقيل : لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : وهو الصواب