وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قالوا على كذا بسبب البهيمة صح .
فائدتان .
إحداهما لو قال على كذا بسبب البهيمة صح .
جزم به في الرعاية .
وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الشرح : لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لم هي ومن شرط صحة الإقرار : ذكر المقر له .
وإن قال لمالكها أو لزيد على سببها ألف صح الإقرار .
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .
الثانية : ولو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق نحوه ذكر سببا صحيحا - كغلة وقفه - صح .
وإن أطلق : فوجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعايتين الفروع و الحاوي .
قلت : الصواب الصحة ويكون لمصالحها .
واختاره ابن حامد .
وقال التميمي : لا يصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق : لم يقبل إقرارها .
وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح .
وقدمه أيضا في المحرر و الحاوي و الفروع .
ذكروه في آخر باب اللقيط .
وعنه يقبل في نفسها و لا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الرعايتين و الحاوي هنا و النظم .
وعنه : يقبل مطلقا