وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح إقراره بأخذين صحة ومرض من أجنبي .
الثانية : يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قاله القاضي وأصحابه .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض .
وإن أطلق فوجهان .
قال في الروضة وغيرهما : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
وكذا قال في الانتصار وغيره : إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح .
لا أنه وهب وارثا .
وفي نهاية الأزجي : يصح لأجنبي كإنشائه .
وفيه لوارث وجهان .
أحدهما : لا يصح كالإنشاء .
والثاني : يصح .
وقال في النهاية أيضا : يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان .
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط .
وقال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
قوله وإن أقر المريض بوارث : صح .
هذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح : هذا أصح .
قال في المحرر : وهو الأصح .
قال ابن منجا : هذا المذهب وهو أصح .
قال في الفروع : فيصح على الأصح .
قال الناظم : هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح .
قال ابن رزين : هذا أظهر .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يصح .
قدمه ابن رزين في شرحه .
ويأتي قريبا : لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث