وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أقر لامرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح .
فائدة : لو أقرت امرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا .
قوله وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة .
أحدهما : يصح في حق الأجنبي .
وهو الصحيح من المذهب .
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم .
قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و شرح ابن رزين و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة .
والوجه الثاني : لا يصح .
وقال القاضي : الصحة مبينة على الوصية لوارث وأجنبي .
وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك .
وهو تخريج في المحرر وغيره .
قوله وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث : لم يصح إقراره وإن أقر لغير وارث : صح وإن صار وارثا نص عليه .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح .
وصححه الناظم .
وجزم به المنور و منتخب الأدمي وغيرهما .
واختاره ابن أبي موسى وغيره .
وقدمه في الهداية و المغنى و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل : الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية .
وهو رواية منصوصة .
ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده .
وأطلقهما في المذهب و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقدم في المستوعب : أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث : الصحة .
وجزم ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز : بالصحة فيهما .
قال في الفروع : ومراد الأصحاب - واله أعلم - بعدم للصحة : لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية .
ولهذا أطلق في الوجيز : الصحة فيهما انتهى