وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه .
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه : فرب العين أحق بها .
وفي الثانية : احتمال في نهاية الأزجي .
يعنى بالمحاصة كإقراره بدين .
قوله وإن أقر لوارث : لم يقبل إلا ببينة .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم نص عليه .
وقال أبو الخطاب في الانتصار : يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك - C تعالى - وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة .
قلت : وهو الصواب .
وقال الأزجي قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان .
إحداهما : لا يصح .
والثانية : يصح لأنه يصح بوارث .
وفي الصحة : أشبه الأجنبي والأولى : أصح .
قال في الفروع : كذا قال .
قال في الفنون : يلزمه أن يقر إن لم يقبل .
وقال أيضا : إن كان خنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح ولو نخله لم .
يصح والنخلة تبرع كالوصية .
فقد افترق الحال للتهمة في أحدها دون الآخر كذا في المرض .
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث .
كذا يفترقان في الثلث للوارث .
تنبيه .
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة .
قال الزركشي : لا يبطل الإقرار على المشهود من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه : جاز وإن ردوه : بطل .
ولهذا قال الخرقي : لم يلزم باقي الورثة قبوله