وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان الخ .
قوله وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز .
وهو المذهب .
جزم به الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الترغيب و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال في النكت : قطع به في المستوعب وغيره .
واختاره القاضي وغيره انتهى .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وقيل : يكره تغليظها .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
واختار المصنف : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح .
وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها .
اختار أبو بكر و الحلواني .
قاله في الفروع .
ونصر القاضي وجماعة : أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما .
فوجبت موضع الدعوى كالبينة .
وعنه : إستحب تغليظها مطلقا .
قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : أحد الأقسام معنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة .
ومال الشيخ تقي الدين C وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما .
وقيل : يستحب تغليظها بالفظ فقط .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال : الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - C - أيضا .
وظاهر كلام الخرقي : تغليظها في حق أهل الذمة خاصة .
قال الزركشي .
وإليه ميل أبي محمد .
قال الشارح وغيره : وبه قال أبو بكر