من حلف على نفسه أو دعوى عليه : حلف على البت .
قوله ومن حلف على فعل نفسه أو دعوي عليه : حلف على البت .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وسواء النفي والإثبات .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه - في البائع - يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به .
واختاره أبو بكر .
وحكى عن الإمام أحمد - C تعالى - وراية : أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم لأن الإمام - C - استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على مالا يعلمون قاله الزركشي .
وقال أبو البركات : خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي .
قيل : وهو أقرب .
واختاره أيضا أبو بكر .
قوله ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه .
أي : دعوى على الغير .
في الإثبات : حلف على البت .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن رزين في نهايته : يمينه بت على فعله ونفى على فعل غيره