باب اليمين في الدعاوى .
قوله وهو مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي .
هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد C للخبر .
اختارها المصنف والشارح .
وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب .
وقدمه ابن رزين .
قال في العمدة : وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعال من الحدود والعبادات .
قال ابن منجى في شرحه : هذا احتمال في المذهب .
وظاهر المذهب : لا تشرع في كل حق آدمي انتهى .
والذي قاله المصنف تخريج في الهداية .
وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده : أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله : - قال أبو بكر - بلا واو - تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق .
جزم به في التنبيه .
وقال أبو الخطاب : إلا في تسعة أشياء : النكاح والرجعة والطلاق والرق .
يعنى : أصل الرق