وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة فان رجم ثم رجعوا : فماذا على شاهدي الإحصان من الدية .
لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان : فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها ؟ .
أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف ؟ .
فيه الخلاف السابق .
ولو رجع واحد من ثلاثة - بعد الحكم - ضمن الثلث .
ولو رجع واحد من خمسة في الزنى : ضمن خمس الدية .
وهما من المفردات .
ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال : غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب .
وقيل : نصفا .
وقيل : هو كأنثى فيغرمن البقية .
قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع : لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين .
وهما روايتان عند ابن هبيرة وغيره .
وهذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الناظم : تساووا في الضمان في الأقوى .
وفي الوجه الآخر : على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان : النصف وأطلقهما ابن منجى في شرحه و الكافي و المغنى و الشرح .
وقيل : لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب