وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان .
قوله وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان بلا نزاع .
قوله وإن رجع شهود الأصل : لم يضمنوا .
يعنى : شهود الأصل وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الفروع و الرعايتين و ابن منجي في شرحه وقال : هذا المذهب .
ويحتمل أن يضمنوا .
وقطع به القاضي قاله في النكت .
وقدمه المصنف في المغني ونصره وهو الصواب .
فائد تان .
إحداهما : لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا : ضمنوا على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين .
وقيل : لا يضمنون .
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف : مسألتين في الرعايتين .
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة .
الثانية : قال في الفروع : أطلق جماعة من الأصحاب : أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع : لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية .
قال في المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم : لو قال شهود الأصل ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا