وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا .
قوله وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب - من بيع أو إجارة أو قرض - فهل يشهد به ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجى و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
أحدهما : يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
واختاره أيضا القاضي و ابن البنا قاله الزركشي .
قال في الرعاية : وهو أشهر .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه .
نصره القاضي وغيره .
بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم