إن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا .
قوله وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب - من بيع أو إجارة أو قرض - فهل يشهد به ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجى و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
أحدهما : يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
واختاره أيضا القاضي و ابن البنا قاله الزركشي .
قال في الرعاية : وهو أشهر .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه .
نصره القاضي وغيره .
بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم