وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يشترط في يمين المدعى أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا : يقبل شاهد واحد ويمين المدعى : فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يشترط .
الثانية : لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل : حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك .
وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه .
الثالثة : لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل .
ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله .
قوله وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ؟ .
وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : يقبل وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح .
قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب .
وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال صاحب المغنى انتهى .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وهو قال الخرقي .
وقطع به القاضي في غير موضع .
قال في النكت : وقدمه غير واحد .
واختاره الشيرازي و ابن البنا .
والرواية الثانية : لا يقبل إلا رجلان .
اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى .
وصححه في النظم .
فعلى المذهب : لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب فيها لكن إن أرتاد القود بموضحة : فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال : روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي .
إحداهما : يقبل ويثبت المال .
قال في النكت قطع به غير واحد .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الكافي .
وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب .
والرواية الثانية : لا يقبل صححه في النظم .
ثم قال في الرعاية : فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة : لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإضاح