وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه الحاكم بما يتميز به .
فإن لم يعرفه إلا بعنيه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به .
وهو المذهب نص عليه .
قال في تجريد العناية : وهو الأظهر .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن رزين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الشرح .
ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا .
وهو وجه في المحرر وغيره .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع - وقال : ونصه يقبل - و الزركشي .
وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب : صححه السلم فيه .
فعلى هذا تصح الشهادة به .
وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته .
وجزم في المغني هنا بالقولين .
وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط - وقيل : أو بصوته - فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة .
قوله وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل .
أما المرضع : فالصحيح من المذهب : أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب : لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة .
فإنهم قالوا : تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض .
وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا .
وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي وأصحابه : لا تقبل .
وقال صاحب التبصرة و الترغيب : لا تقبل من غير متبرع للتهمة .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقد تقدم لفظهم .
وقال في المغنى : تقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأجرة انتهى .
وذكره في الرعاية قولا .
وقطع به في موضع آخر .
وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الحاكم .
وقال في موضع آخر : تقبل شهادة بعد فراغه إذا كان بغير عوض .
وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع .
قلت : وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية .
قال القاضي : إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماهما بأمره أن فلانا استوى نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما .
وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ولم نقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة .
وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله : فمقبولة .
وقد تقدم في آخر ( باب آدب القاضي ) إذا أخبر بعد عزله ( أنه كان حكم بكدا )