وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تعتبر شهادة القاذف حتى يتوب .
قوله لا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين .
شهادة العبد لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما .
فإن كانت في غيرهما : قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل أبو الخطاب رواية : يشترط في الشهادة الحرية .
ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد .
وفي مختصر ابن رزين : في شهادة العبد خلاف .
وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه .
واختاره ابن حامد و أبو الخطاب في الانتصار و ابن عقيل و القاضي يعقوب وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره في القواعد الأصولية .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وإدراك الغاية و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا تقبل فيهما .
قال في الفروع : وهي أشهر .
قال ابن هبيرة : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد C .
قال المصنف : والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة .
وقدمه في الخلاصة .
وجزم به في العمدة و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وقال الخرقي و أبو الفرج وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة .
وهو رواية في الترغيب .
وهو ظاهر رواية الميموني .
وهو أحد الاحتمالين في الكافي و المغني