وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ مالا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه .
قوله وأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا : فلا ترد شهادته .
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح .
وقال في الإرشاد : تقبل شهادته إلا أن يجيز ربي الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن .
وذكرهما الشيخ تقي الدين C مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم .
وذكر في التبصرة - فيمن تزوج بلا ولى أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها - احتمالا : ترد .
وعنه : يفسق متأول لم يسكر من نبيذ .
اختاره في الإرشاد و المبهج .
قال الزركشي و أبو بكر : كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة .
وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام .
وفيه - في الواضح - روايتان كذمي شرب خمرا .
وهو ظاهر الموجز .
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين C .
نقل مهنا : من أراد شربه يتبع فيه من شربه : فليشربه .
وعنه : أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده .
وعنه : ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة .
نقله صالح و المروذي .
قال في الفروع : قياس الأدلة : من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة .
قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته