لو علق طلاقا إن كان لنزيد عليه شيء فشهد شاهدان : أنه أقرضه .
لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء شهد شاهدان أنه أقرضه : لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما .
قال في الفروع : ومرادهم في صادق ظاهر .
ولهذا قال في الرعاية : من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد : حنث حكما .
الثالثة : لو شهدا على رجل أنه طلق - من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه - واحدة بعينها وقالا نسينا عينها ل تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : تقبل .
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها .
قال في الترغيب : قال أصحابنا : يقرع بين الوصيتين فمن خرجت فرعتها فهي الصحيحة .
الرابعة : هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به ؟ .
قال في الفروع : يتوجه دخولها فييمن أتى فرعا مختلفا فيه .
وقال القاضي في التعليق : يشهد .
وقال المصنف في المغنى : لو رهن الرهن بحق ثان : كان رهنا بالأول فقط .
فإن شهد بذلك شاهدان فغن اعتقدا فساده : لم يكن لهما وإن اعتقد صحته : جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط .
ومنعه الإمام أحمد C في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه : يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه : يحرم .
انتهى