وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو علق طلاقا إن كان لنزيد عليه شيء فشهد شاهدان : أنه أقرضه .
لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء شهد شاهدان أنه أقرضه : لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما .
قال في الفروع : ومرادهم في صادق ظاهر .
ولهذا قال في الرعاية : من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد : حنث حكما .
الثالثة : لو شهدا على رجل أنه طلق - من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه - واحدة بعينها وقالا نسينا عينها ل تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقيل : تقبل .
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها .
قال في الترغيب : قال أصحابنا : يقرع بين الوصيتين فمن خرجت فرعتها فهي الصحيحة .
الرابعة : هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به ؟ .
قال في الفروع : يتوجه دخولها فييمن أتى فرعا مختلفا فيه .
وقال القاضي في التعليق : يشهد .
وقال المصنف في المغنى : لو رهن الرهن بحق ثان : كان رهنا بالأول فقط .
فإن شهد بذلك شاهدان فغن اعتقدا فساده : لم يكن لهما وإن اعتقد صحته : جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط .
ومنعه الإمام أحمد C في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه : يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه : يحرم .
انتهى