وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى جمعنا البينة فالعدة والإرث تلي أخر المدتين .
الرابعة : متى جمعنا البينة - مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق - فالعدة والإرث تلي آخر المدتين .
جزم به في المحرر و النظم و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قوله وإن شهد شاهد : أنه أقر له بألف وشهد آخر : أنه أقر له بألفين : ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجى و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت .
فائدة : لو شهد شاهدان بألف شاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات : دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف .
وإن اختلفت الأسباب والصفات : وجبت له الألف والخمسمائة .
قاله المصنف والشارح .
قوله وإن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا وشهد آخر : أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجى .
أحدهما : تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر و الوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره .
والثاني : لا نكمل فيحلف مع كل شاهد