وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء وإكراه ما يشترط لذلك .
الثانية : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء - قال ابن الزاغوني : وإكراه - ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم .
قوله وإن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى ؟ وكيف زنى ؟ وأنه رأى ذكره في فرجها .
هذا المذهب اختار المصنف والشارح وصححه الناظم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ولا المكان .
زاد في الرعايتين و الحاوي و الفروع : والزمان واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المحرر .
وتقدم في أو الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا ؟ .
قوله وإن شهدا : أن هذا العبد ابن أمة فلان : لم يحكم له به حتى يقولا : ولدته في ملكه هذا المذهب .
وقيل : يكفي بأن أمته ولدته .
وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه فليعاود